فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٣٩٥الإقناعالحنابلةج ٣ ص ١١٠ج ٣ ص ١١٠

وطريق العمل في ذلك أن تعمل المسألة على أنه حي: ثم على أنه ميت: ثم تضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا أو في وفقها أن اتفقتا وتجتزئ بإحداهما أن تماثلنا وبأكثرهما أن تداخلتا وتدفع إلى كل وارث اليقين وهو أقل النصيبين ومن سقط في إحداهما لم يأخذ شيئا

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وطريق العمل في ذلك) أي: في معرفة اليقين (أن تعمِل المسألةَ على أنه) أي: المفقود (حَيٌّ) وتصححها (ثم) تعمل المسألة (على أنه ميت) وتصححها (ثم تَضرب إحداهما في الأخرى، إن تباينتا، أو) تضرب إحداهما (في وَفْقها) أي: الأخرى (إن اتفقتا، وتجتزئ بإحداهما إن تماثلنا، و) تجتزئ (بأكثرهما إن تداخلتا) وفائدة هذا العمل: تحصيل أقل عدد ينقسم على المسألتين، ليعلم اليقين (وتدفع إلى كل وارث اليقين، وهو أقل النصيبين) لأن ما زاد عليه مشكوك في استحقاقه له. (ومن سقط في إحداهما) أي: إحدى المسألتين (لم يأخذ شيئًا) لأن كلًّا من تقدير الحياة، أو الموت معارَض باحتمال ضده، فلم يكن له شيء متيقن.

٩٬٠٦٧

ومن أمثلة ذلك: لو مات أبو المفقود، وخلَّف ابنه المفقود، وزوجةً

٩٬٠٦٨

وأمًّا وأخًا، فالمسألة على تقدير الحياة من أربعة وعشرين، للزوجة ثلاثة، وللأم أربعة، وللابن المفقود سبعة عشر، ولا شيء للأخ، وعلى تقدير الموت من اثني عشر، للزوجة ثلاثة، وللأم أربعة، وللأخ خمسة، والمسألتان متناسبتان، فتجتزئ بأكثرهما، وهي أربعة وعشرون، للزوجة منها على تقدير الحياة ثلاثة، وهي الثُّمُن من أربعة وعشرين، وعلى تقدير الموت لها ثلاثة من اثني عشر، وهي الربع مضروبة في مخرج النسبة بين المسألتين وهو اثنان؛ لأن نسبة الاثني عشر إلى الأربعة والعشرين نصف، ومخرج النصف اثنان،

٩٬٠٦٩

والحاصل من ضرب ثلاثة في اثنين ستة، فتعطيها الثلاثة؛ لأنها أقل، وللأُمِّ على تقدير الحياة أربعة من أربعة وعشرين، وهي السدس، وعلى تقدير الموت أربعة من اثني عشر في اثنين بثمانية، فتعطيها الأربعة، وللأخ من مسألة الموت وحدها خمسة في اثنين بعشرة؛ ولا شيء له من مسألة الحياة، فلا تُعطيه شيئًا، وتقف السبعة عشر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.