ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن نصيبه فيقتسموه كأخ مفقود في الأكدرية مسألة الحياة والموت من أربعة وخمسين: للزوج ثلث المال وللأم سدس وللجد تسعة من مسألة الحياة وللأخت منها ثلاثة ويبقى خمسة عشر موقوفة للمفقود بتقدير حياته ستة وتبقى تسعة زادت عن نصيبه
الشروح عليها
(ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن نصيبه) أي: المفقود (فيقتسموه) لأن الحق فيه لا يعدوهم (كأخ مفقود في الأكدرية) بأن ماتت أخت المفقود زمن تربُّصه عن زوج، وأم، وأخت، وجدٍّ، وأخيها المفقود. (مسألة الحياة) من ثمانية عشر، للزوج تسعة، وللأم ثلاثة، وللجد ثلاثة، وللأخت واحد، وللمفقود اثنان. (و) مسألة (الموت من) سبعة وعشرين، للزوج تسعة، وللأم ستة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة. وبين المسألتين موافقة بالأتساع، فتضرب تسع إحداهما في الأخرى تبلغ (أربعة وخمسين، للزوج ثلث المال) ثمانية عشر؛
لأنه اليقين (وللأم سدس) المال تسعة؛ لأنه أقل ما ترثه من المسألتين (وللجد تسعة) بتقديم التاء على السين، وهي السدس (من مسألة الحياة) لأنه أقل ما يرثه في الحالين (وللأخت منها) أي: من مسألة الحياة (ثلاثة) لأنها اليقين (ويبقى خمسة عشر موقوفة) حتى يتبين الحال، أو تمضي مدة التربُّص (للمفقود -بتقدير حياته- ستة) لأن له مثلي ما للأخت (وتبقى تسعة زائدة عن نصيبه) أي: المفقود، بين الورثة، لا حقَّ له فيها، فلهم أن يصطلحوا عليها؛
لأنها لا تخرج عنهم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.