وأن بان ميتا أو مضت مدة تربصه ولم يبن حاله فالموقوف لورثه الميت الأول
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن بان) المفقود (ميتًا) ولو لم يتحقَّق أنه قبل موت مورثه، فالموقوف لورثة الميت الأول؛ لانتفاء شرط إرثه (أو مضت مدة تَربُّصِه ولم يَبِنْ حالُه) بأن لم تُعلم حياته بقدومه، أو غيره حين موث موروثه، ولم يعلم موته حين ذاك (فالموقوف لورثة الميت الأول) قطع به في "المغني" وقدَّمه في "الرعايتين"،
٩٬٠٧٠
والمذهب أنه إن لم يعلم موت المفقود حين موت مورثه، فحكم ما وُقِف له كبقية ماله، فيورث عنه ويقضى منه دَينه في مدة تربُّصه، وينفق منه على زوجته وبهيمته؛ لأنه لا يحكم بموته إلا عند انقضاء زمن تربُّصه؛ صحَّحه في "الإنصاف" و"المحرَّر" و"النظم"، وقطع به في "الكافي "و"الوجيز" و"شرح" ابن منجا و"المُنتهى".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.