ونحوه ممن يرى حل نكاح ذوات المحارم بجميع قراباته إذا أسلم أو حاكم إلينا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويرث مجوسيٌّ ونحوه ممن يرى حِلَّ نِكاح ذوات المَحَارم بجميع قراباته) إن أمكن (إذا أسلم، أو حاكم إلينا) وهو قول عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وزيد ، في الصحيح عنه؛ لأن الله تعالى فرض للأم الثلث، وللأخت النصف،
٩٬١١١
فإذا كانت الأم أختًا وجب إعطاؤها ما فرض الله لها في الآيتين كالشخصين؛ ولأنهما قرابتان تَرِث بكل واحدة منهما منفردة، لا تحجب إحداهما الأخرى، ولا ترجح بها، فترث بهما مجتمعتين، كزوج هو ابن عم، أو ابن عم هو أخ من أم، وكذوي الأرحام المُدْلين بقرابتين.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.