فإذا خلف أما وهي أخته من أبيه وعما ورثت الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا والباقي للعم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإذا خلَّف أمًا، وهي أخته من أبيه) لكون أبيه تزوَّج بنته فولدت له هذا الميت (و) خلَّف معها (عمًّا، ورثت الثلث بكونها أمًّا، و) ورثت (النصف بكونها أختًا، والباقي) وهو واحد من ستة (للعم) لحديث: "ألحِقُوا الفَرائِضَ بأهلِهَا".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.