وكذا لو اشتراها وهو لا يعرفها فوطئها ثبت النسب وورث بجميع قراباته
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وكذا لو اشتراها) أي: ذات مَحْرمه (وهو لا يعرفها فوطئها) فأتت بولد (ثبت النسب، وورث بجميع قراباته)
٩٬١١٤
قال في "المغني": والمسائل التي يجتمع فيها قرابتان يصح الإرث بهما،
ست:
إحداهن في الذكور، وهي: عم هو أخ من أم، بأن ينكِح زوجة ابنه التي أولدها ولدًا فولدت منه -أيضًا- ابنًا، فهو عم لولد ابنه وأخوه لأُمُّه.
وخمس في الإناث، وهي: بنت هي أخت، أو بنت ابن. وأم هي: أخت لأب. وأم أم هي: أخت لأب. وأم أب هي: أخت لأم.
٩٬١١٥
قال: ومتى كانت البنت أختًا والميت رجلًا، فهي أخت لأم،
٩٬١١٦
وإن كان امرأة فهي أخت لأب.
٩٬١١٧
وإن قيل: أم، هي أخت لأم، أو أم أم، هي أخت لأم، أو أم أب فهي أخت لأب، فهو محال.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.