وإذا مات ذمي لا وارث له من أهل الذمة كان ماله فيئا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا مات ذمي) أو مستأمن (لا وارث له من أهل الذِّمة) ولا العهد ولا الأمان (كان ماله فيئًا) كما تقدم في باب الفيء.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.