فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو كان مكان الابن بنت) نصفها حر، مع أم وعَمٍّ حُرَّين (فلها) أي: البنت (الربع) لأن لها النصف لو كانت حُرَّة، فتأخذ نصفه بنصفها الحر (وللأم الربع لحَجْبها) أي: البنت المذكورة (لها عن نصف السدس) لما تقدم (وللعم سهمان) من أربعة (وهو الباقي) بعد فرض البنت وفرض الأم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.