وأم وبنت نصفهما حر وأب حر: فللبنت بنصف حريتها نصف ميراثها وهو الربع وللأم مع حريتها ورق البنت الثلث ومع حرية البنت السدس فنصف حريتها يحجبها عن نصفه يبقى لها الربع لو كانت حرة فلها بنصف حريتها نصفه وهو الثمن والباقي للأب
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وأم وبنت نصفهما حُرٌّ، وأب حُرٌّ) كله (فللبنت بنصف حريتها نصف ميراثها) لو كانت كاملة الحرية، وذلك نصف (وهو) أي: نصف النصف (الربع، وللأم مع حريتها ورقِّ البنت الثلث، ومع حرية البنت) لها (السدس) فقد حجبتها حرية البنت عن السدس (فنصف حريتها) أي: البنت (تحجبها) أي: الأم (عن نصفه) أي: السدس (يبقى لها) أي: الأم (الربع لو كانت حرة، فلها بنصف حريتها نصفه) أي: الربع (وهو الثمن، والباقي للأب) فرضًا وتعصيبًا، وتصح من ثمانية: للأم واحد، وللبنت اثنان، وللأب خمسة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.