ولو كان معه من يسقط بحريته التامة كأخت وعم حرين فله النصف وللأخت نصف ما بقي وللعم ما بقي
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو كان معه) أي: المبعَّض (من يسقط بحريته التامة) كالعم في المثالين السابقين، و (كأخت وعَمٍّ حُرَّين) مع ابن نصفه حُر (فله) أي: الابن المبعَّض (النصف) بنصفه الحر (وللأخت) إن كانت شقيقة أو لأب (نصف ما بقي) فلها الربع؛ لأن حُريته الكاملة تحجبها عن النصف، فنصفها يحجبها عن نصف النصف وهو ربع (وللعم ما بقي) تعصيبًا، وتصح من أربعة: للابن المبعَّض اثنان، وللأخت واحد، وللعم كذلك.
٩٬١٧٧
فإن كانت الأخت لأم فلها نصف السدس، وتصح من اثني عشر: للابن المبعَّض ستة، وللأخت لأم واحد، وللعم خمسة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.