ولا يلزمه ثمنه إلا بالتزامه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يلزمه) أي: القائل: أعتق عبدك عنِّي (ثمنه) أي: العتيق (إلا بالتزامه) بأن قال: أعتقه وعليَّ ثمنه. وصح: كلما أعتقت عبدًا من عبيدك، فعليّ ثمنه.
٩٬١٩٧
وإن لم يبين العدد والثمن؛ ذكره في "الاختيارات" في الإجارة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.