فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال) إنسان لمالك رقيق: (أعتقه والثمن عليَّ) ولم يقل: أعتقه عني (أو) قال: (أعتقه عنك وعليَّ ثمنه، ففعل (٢) ؛ صح) العتق (والثمن عليه) لالتزامه له، فقد جعل له جعلًا على إعتاق عبده، فلزمه ذلك بالعمل، كما لو قال: ابنِ لي هذا الحائط بدينار (والعتق والولاء للمعتق) لأنه لم يأمره بإعتاقه عنه، ولا قصده به المعتق، فلم يوجد ما يقتضي صَرْفه إليه، فبقي للمعتق؛ لحديث:"الولاءُ لمن أعتقَ". (ويجزئه) أي: يجزئ هذا العتقُ المعتِقَ (عن الواجب) عليه من نذر أو كفارة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.