ولا يجوز أن يوالي غير مواليه ولو بإذن معتقه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يجوز) للعتيق (أن يوالي غير مواليه) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله مَن تَولَّى غيرَ مواليهِ" (ولو بإذن معتقه) له أن يوالي غيره؛ فلا يصح؛ لأن الولاء كالنسب، فلا ينتقل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.