فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن نكحت عتيقَها، فأحبلها، ثم مات، فهي القائلة: إن ألد أُنثى فلي النصف) لأن للبنت النصف وللزوجة الثمن، والباقي لها تعصيبًا (و) إن ألد (ذكرًا) فلي (الثمن) لأنها زوجة مع ابن، ولا ترث بالولاء مع العصبة عن النسب (وإن لم ألد، فـ) ـلي (الجميع) لأنها ترث الربع فرضًا والباقي تعصيبًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.