فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا ماتت امرأة، وخَلَّفت ابنها، وعصبتها، ومولاها، فولاؤه وإرثه لابنها) لأنه أقرب عصبتها (إن لم يكن له وارث من النسب، وعقله على عصبتها وابنها؛ لأنه من العاقلة، فإن انقرض بنوها فالولاء لعصبتها) الأقرب فالأقرب

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.