- قال ابن أبي موسى فأن مات العبد ولم يترك ولا ذا سهم ولا كان لمعتقه عصبة ورثه الرجال من ذوي أرحام معتقه دون نسائهم وعند عدمهم لبيت المال.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(قال ابن أبي موسى: فإن مات العبد) العتيق (ولم يترك عصبة) من النسب (ولا ذا سهم) أي: فرض (ولا كان لمعتقه عصبة) من النسب، ولا عن الولاء (ورثه الرجال من ذوي أرحام معتقه دون نسائهم، وعند عدمهم) أي: عدم الرجال من ذوي أرحام معتق يكون ميراثه (لبيت المال)
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.