فأن انقرض بنوها فالولاء لعصبتها دون عصبتهم
الشروح عليها
(دون عصبتهم) أي: عصبة بنيها؛ لأن الولاء لا يورث، والأصل في ذلك ما روى إبراهيم قال:"اختصمَ عليٌّ والزبيرُ في مولى صفيةَ، فقال عليٌّ: مولى عمتي وأنا أعقِلُ عنهُ،
وقال الزبير: مولى أمي، وأنا أرثه، فقضى عمر على علي بالعقل، وقضى للزبير بالميراث" رواه سعيد . واحتج به أحمد .
ومن خلَّف بنت مولاه، ومولى أبيه فقط، فماله لبيت المال؛ لأنه ثبت عليه الولاء من جهة مباشر العتق، فلم يثبت عليه بإعتاق أبيه، وإنما لم ترثه بنت مولاه؛ لأنها ليست بعصبة للمعتق،
وإذا لم يكن للمعتق عصبة لم يرجعِ الولاء لمعتق أبيه.
ومن خَلَّف معتق أبيه وخَلَّف معتق جده، ولم يكن هو معتقه ، فميراثه لمعتق أبيه إن كان ابن معتقه، ثم لعصبة معتق أبيه،
فإن لم يوجد أحد منهم فميراثه لبيت المال.
وعُلم مما سبق: أن ذوي أرحام المعتِق لا يرثون عتيقه وإن عدمت عصبته.
و
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.