فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أُعتِق الجد ولو قبل الأب، أو) عتق (بعد موته) أي: الأب (لم يجر ولاءهم) أي: ولاء أولاد ولده عن مولى أمهم. قال أحمد : الجد لا يجر الولاء، ليس هو كالأب؛ ولأن الأصل بقاء الولاء لمستحقه، وإنما خولف هذا الأصل لما ورد في الأب، والجد لا يساويه؛ ولأنه لو أسلم الجد لم يتبعه ولد ولده، ولأن الجد يدلي بغيره، فهو كالأخ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.