فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن اشترى الابن) أي: ابن المعتقة (أباه) العبد، أو ملكه بهبة، أو غيرها (عتق عليه) بالملك (وله) أي: الابن (ولاؤه) أي: ولاء أبيه؛ لأنه عتق عليه بملكه إياه، فكان له ولاؤه كما لو باشره (و) له أيضًا (ولاء إخوته) من المعتقة؛ لأنهم تبع لأبيهم. (و) له أيضًا ولاء (من له) أي: الأب ولاؤه (و) ولاء من (لهم) أي: إخوته (ولاؤه) لأنه معتق المعتق (ويبقى ولاء نفسه) أي: نفس الذي ملك أباه (لمولى أُمّه) لأنه لا يجر ولاء نفسه كما لا يرث نفسه

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.