فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو أعتق حربي عبدًا كافرًا فـ) ـأسلم العتيق، ثم (سبى سيده، فأعتقه، فولاء كل واحد) منهما (للآخر) لأن كل واحد منهما منعِم على الآخر بخلاص رقبته من الرق، ويرث كل واحد منهما الآخر بالولاء، فإنه كما جاز أن يشتركا في النسب، فيرث كلُّ واحد منهما صاحبه، كذلك الولاء.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.