فأن اشترى هذا الابن عبدا فاعتقه ثم اشترى العتيق أبا معتقه فاعتقه ثبت له ولاؤه وجر ولاء معتقه فصار لكل واحد منهما ولاء الأخر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن اشترى هذا الابن) الذي هو ابن عبد من عتيقة (عبدًا فأعتقه) مع بقاء الرق على أبيه (ثم اشترى العتيق أبا معتِقِه) أو ملكه بهبة ونحوها (فأعتقه، ثبت له ولاؤه) أي: ولاء أبي معتقه (وجرَّ ولاء معتِقِه) بولائه على أبيه (فصار لكل واحد منهما ولاء الآخر) لأن الابن مولى معتق أبيه؛ لأنه أعتقه، والعتيق مولى معتقه؛ لأنه بعتقه أباه جرَّ ولاء معتقه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.