ولا يصح من سفيه ولا من مجنون ولا من غير مالك بغير إذنه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يصح) العتق (من سفيه) كالهبة والصدقة منه (ولا) يصح -أيضًا- (من مجنون) لأنه لا يعقل ما يقوله (ولا) يصح عتقٌ -أيضًا- (من غير مالك بغير إذنه) كبيعه وهبته وصدقة به
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.