ولو أراد العبد استحلافه فله ذلك.
كشاف القناعالبهوتي
(ولو أراد العبدُ إحلافَه (٢) ) أي: إحلاف سيده أنه نوى بحريته ما ذكر (فله ذلك) فيحلف السيد، لاحتمال صدق العبد، فعلى هذا: إن نَكَل قُضي عليه بالعتق.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.