وأن كان المدعي عليه معسرا فقوله مع يمينه ولا يعتق منه شيء
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان المدَّعى عليه) بأنه أعتق نصيبه من العبد (معسِرًا) وأنكر (فـ) القول (قوله مع يمينه) لأن الأصل عدم العتق (ولا يعتق منه) أي: العبد (شيء) لأنه ليس في دعواه على المعسر أنه أعتق نصيبه اعترافٌ بحرية نصيبه، ولا ادعاء استحقاق قيمتها على المعتق.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.