فأن كان المدعي عدلا حلف العبد مع شهادته وصار نصفه حرا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن كان المُدَّعي) رجلًا (عدلًا حلف العبد مع شهادته) وقُبلت شهادته؛ لأنه لا يجر بها إليه نفعًا؛ لاعترافه بعسرته، فلا سراية (و) إذا شهد الرجل العدل، وحلف العبد معه بأنه أعتق نصفه (صار نصفه حرًّا وإن لم يحلف معه، لم يعتق منه شيء؛ لأن العتق لا يحصل بشاهد واحد من غير يمين.
٩٬٢٦٣
(وإن اشترى المدعي حق شريكه) بعد دعواه عليه أنه أعتقه
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.