فأن عاد من ثبت إعتاقه فاعترف به ثبت له الولاء
كشاف القناعالبهوتي
(فإن عاد مَن ثبت إعتاقه، فاعترف به، ثبت له الولاء) لعدم المنازع له فيه.
٩٬٢٦٦وإن كان أخذ ثمنًا عنه رَدَّه؛ لاعترافه بأن قبضه بغير حق.
٩٬٢٦٧وكذا حكم من ادَّعى عليه العتق، ولم يثبت عليه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.