وأن ادعى كل واحد منهما أنه المعتق وحده أو أنه السابق فأنكر الآخر وتحالفا فالولاء بينهما نصفين.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ادّعى كلُّ واحد منهما أنه المُعتِق وحدَه، أو) ادَّعى كلٌّ منهما (أنّه السابق) بالعتق ليختص بالولاء (فأنكر الآخر، وتحالفا) أي: حلف كل منهما على إنكار ما ادعاه شريكه (فالولاء بينهما نصفين) حيث كان ملك العبد لهما نصفين؛ لأن الأصل بقاء ما كان لكل واحد منهما على ما كان له،
٩٬٢٦٩
وإذا شهدا بعتقه، ورُدَّت شهادتهما واشترياه، وعتق عليهما، ثم رجع الشاهدان والبائع، وُقف حتى يصطلحوا.
فصل
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.