وأن اتفقا أنهما أعتقا نصيبهما دفعة واحدة فالولاء بينهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن اتفقا على أنهما أعتقا نصيبهما دفعةً واحدة) بأن تلفَّظا بالعتق معًا، أو وكَّلا واحدًا، أو وكَّل أحدهما الآخر، أو علَّقا عتقه على دخول الدار -مثلًا- فدخلها (فالولاءُ بينهما) بحسب ما كان لهما فيه، ولا غُرم؛ لعدم السراية.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.