ويجوز للسيد بيع هذه الخدمة من العبد أو غيره
كشاف القناعالبهوتي
(ويجوز للسيد) إذا باع عبده واستثنى خدمته (بيع هذه الخدمة من العبد، أو غيره) نقل حرب : لا بأس ببيعها من العبد، أو ممن شاء
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.