فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) يصح أذان (ملحن) وهو الذي فيه تطريب، يقال: لحن في قراءته، إذا أطرب بها وغرد، لحصول المقصود به. (و) يصح أذان (ملحون، إن لم يحل) لحنه (المعنى) كما لو رفع الصلاة، أو نصبها، لأن ذلك لا يمنع إجزاء القراءة في الصلاة فهنا أولى. (مع الكراهة فيهما) أي: في الملحن والملحون. قال أحمد : كل شيء محدث أكرهه، مثل التطريب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.