فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولابدَّ أن يعرف الشاهدان اللسانين المعقودَ بهما) ليتمكنا من تحمُّل الشهادة؛ لأنها على اللفظ الصادر منهما،

٩٬٦٤٠

فإذا لم يعرفاه؛ لم يتأتَّ لهما الشهادة به. (ويأتي حكم تولي طرفي العقد) في

٩٬٦٤١

فصل: وإذا استوى وليان.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.