فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويصح إيجاب أخرس، وقَبوله) النكاح (بإشارة مفهومة يفهمها صاحبه) العاقد معه (و) يفهمها (الشهود) لأن النكاح معنًى لا يستفاد إلا من جهته، فصح بإشارته، كبيعه وطلاقه (أو كتابة (٢)

٩٬٦٤٢

) أي: ويصح إيجاب النكاح وقبوله من أخرس بكتابة؛ لأنها أولى من الإشارة؛ لأنها بمنزلة الصريح في الطلاق والإقرار.

و

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.