وأن سمى له في العقد غير من خطبه فقبل يظنها المخطوبة لم يصح ولو رضي بعد علمه بالحال
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن سمَّى له) أي: لمن يريد التزوج (في العقد غير من خطبها، فَقَبِلَ، يظنها المخطوبة؛ لم يصح) العقد؛ لأن القبول انصرف إلى غير من وُجِد الإيجاب فيها (ولو رضي) الزوج (بعد علمه بالحال) فلا ينقلب النكاح صحيحًا.
٩٬٦٥٤
فإن قَبِلَ غير ظانٍّ أنها المخطوبة؛ صح النكاح.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.