فأن لم يرضيا أو أحدهما لم يصح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(أو) لم يرض (أحدهما؛ لم يصح) النكاح؛ لأن العقد لهما، فاعتبر تراضيهما به، كالبيع
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.