فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(لكن للأب) خاصة (تزويج بنيه الصغار، و) بنيه (المجانين ولو) كان بنوه المجانين (باَلغِين) لأنهم لا قول لهم، فكان له ولاية تزويجهم، كأولاده الصغار. وروى الأثرم : "أن ابن عمر زوّج ابنه وهو صغير؛ فاختصموا إلى زيد، فأجازاه جميعًا" وكأبي الصغيرة والمجنونة.

وحيث زوَّج الأب ابنه لصغره وجنونه؛ فإنه يزوِّجه (بغير أَمَةٍ) لئلا يُسترق ولده (ولا معيبة عيبًا يردُّ به النِّكَاح) كرتقاء وجذماء ؛ لما فيه من التنفير.

ويزوَّج الأب ابنه الصغير والمجنون (بمهر المِثل وغيره، ولو كُرْهًا) لأن للأب تزويج ابنته البكر بدون صداق مثلها، وهذا مثله، فإنه قد يرى المصلحة في ذلك، فجاز له بذل المال فيه، كمداواته، بل هذا أولى،

٩٬٦٥٥

فإن الغالب أن المرأة لا ترضى أن تتزوج المجنون إلا أن ترغب بزيادة على مهر مثلها، فيتعذَّر الوصول إلى النِّكَاح بدون ذلك.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.