فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن ادعت) من مات العاقد عليها (الإذن) لوليها في تزويجها له (فأنكر ورَثتُه) أن تكون أذنت (صُدِّقَت) لأنها تدعي صحة العقد، وهم يدعون فساده، فقُدِّم قولها عليهم؛ لموافقته الظاهر في العقود، وسواء كان ذلك قبل الدخول أو بعده، فيتقرر الصداق وترث منه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.