وإذا قال: أعتق عبدك على أن أزوجك ابنتي فأعتقه لم يلزمه أن يزوجه ابنته وعليه له قيمة العبد كما لو قال: أعتق عبدك عني وعلى ثمنه أو طلق زوجتك على ألف ففعل أو ألق متاعك في البحر وعلى ثمنه.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا قال) مكلَّف رشيد لآخر: (أعتقْ عبدك على أن أزوجك ابنتي، فأعتقه؛ لم يلزمه) أي: القائل (أن يزوجه ابنته) لأنه وعدٌ لا يلزم الوفاء به (وعليه) أي: القائل (له) أي: المعتِق (قيمة العبد) لأنه غرَّه (كما لو قال: أعتقْ عبدك عَنِّي، وعليَّ ثمنه) فأعتقه؛ لزمه ثمنه، وتقدم (أو) قال له: (طلِّقْ زوجتك على ألف، ففعل، أو: ألقِ متاعك في البحر، وعليَّ ثمنه) فألقاه؛ فعليه ثمنه،
٩٬٧٥٨
بخلاف ما لو قال: أعتق عبدك عني، أو ألق متاعك في البحر، ففعل؛ فلا شيء عليه؛ لأنه لم يلتزم له عوضه. فصل الشرط
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.