فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو) كانت المكتوبة (جمعة) وأدرك منها تكبيرة الإحرام في وقتها، فقد أدركها أداء، كباقي المكتوبات (ويأتي) ذلك في الجمعة. (ولو كان) الوقت الذي أدرك فيه تكبيرة الإحرام (آخر وقت ثانية في جمع) وكبر فيه للإحرام فتكون التي أحرم بها أداء، كما لو لم يجمع. (فتنعقد) الصلاة التي أدرك تحريمتها في وقتها (ويبني عليها) أي: على التحريمة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.