فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان قبل غروبها، لزم قضاء الظهر والعصر، وإن كان قبل طلوع الفجر، لزم قضاء المغرب والعشاء) لما روى الأثرم، وابن المنذر، وغيرهما عن عبد الرحمن بن عوف، وابن عباس أنهما قالا في الحائض - تطهر قبل طلوع الفجر بركعة -: "تصلي المغربَ والعشاءَ،

١٬٣٤٥

فإذا طهرت في غروب الشمس، صلت الظهر والعصرَ جميعًا".

ولأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر،

١٬٣٤٦

فإذا أدركه المعذور لزمه قضاء فرضها، كما يلزمه فرض الثانية، وإنما تعلق الوجوب بقدر تكبيرة؛ لأنه إدراك فاستوى فيه القليل والكثير، كإدراك المسافر صلاة المقيم. وإنما اعتبرت الركعة في الجمعة للمسبوق؛ لأن الجماعة شرط لصحتها، فاعتبر إدراك الركعة، لئلا يفوته الشرط في معظمها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.