وإن كان قبل طلوع الفجر لزم قضاء المغرب والعشاء.
الشروح عليها
[فصل في قضاء الفوائت وما يتعلق به] (ومن فاتته صلاة مفروضة فأكثر) من صلاة (لزمه قضاؤها) لحديث: "من نام عن صلاةٍ أو نسيَها فليصلِّها إذا ذكرها" متفق عليه . (مرتبًا) نص عليه في مواضع؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - عام الأحزاب صلى المغربَ فلما فرغَ قال: هل علمَ أحدٌ منكمْ أني صليتُ العصرَ؟ قالوا: يا رسول الله ما صليتها، فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصرَ، ثم أعاد المغرب" رواه أحمد (٢) .
وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "صلُّوا كما رأيتموني أصلي" وقد رأوه قضى الصلاتين مرتبًا، كما رأوه يقرأ قبل أن يركع، ويركع قبل أن يسجد، ولوجوب الترتيب بين المجموعتين، ولأن القضاء يحكي الأداء. (على الفور) لما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فليصلِّها إذا ذكرها" فأمر بالصلاة عند الذكر، والأمر للوجوب.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.