فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن اختارتْ) كبيرةٌ (نكاحَ مجبوب، أو) نكاحَ (عِنِّين؛ لم يملك وليُّها الذي يعقد نكاحها مَنْعَها) لأن الحقّ في الوطء لها، والضرر مختصٌّ بها.

٩٬٩٥٥

وقال أحمد : ما يعجبني أن يزوجها بعنِّينٍ وإن رضيت الساعة، تكره إذا دخلت عليه؛ لأن من شأنهن النكاح، ويُعجبهنَّ من ذلك ما يعجبنا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.