وإن اختارت نكاح مجنون أو مجذوم أو أبرص فله منعها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن اختارت نكاحَ مجنونٍ، أو مجذوم، أو أبرص، فله منعُها) لأن فيه ضررًا دائمًا، وعارًا عليها وعلى أهلها، كمنعها من التزوج بغير كفؤ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.