فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن ظاهر الذِّميُّ من امرأته، ثم أسلما، فعليه كفَّارة الظِّهار) بالوطء فيه؛ لما تقدم. والظاهر أن الذمَّة ليست قيدًا .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.