فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإذا طلَّق الكافر) امرأته الكافرة (ثلاثًا، ثم تزوَّجها قبل زوجٍ وإصابة، ثم أسلما؛ لم يُقَرَّا عليه) لأنها مُطَلَّقتُه ثلاثًا لم يصبها زوج غيره.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.