وأن نكحها الثاني وأصابها حلت لمطلقها ثلاثا سواء كان المطلق مسلما أو كافرا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن نكحها) أي: الكافرةَ، الزوجُ (الثاني، وأصابها، حلَّت لمُطَلِّقها ثلاثًا، سواء كان المطلِّق مسلمًا أو كافرًا) لما تقدم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.