وإن قبضت الزوجة بعض الحرام وجب حصة ما بقي من مهر المثل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قبضت الزوجةُ بعضَ الحرام) كالخمر إذا قبضت منه بعضه قبل الإسلام أو الترافع إلينا؛ استقر ما قبضته؛ لما تقدم، و (وَجَب) لها (حِصَّة ما بقي من مهر المِثْلِ) لاستقرار ما قبضته، وإلغاء ما لم تقبضه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.