فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكل موضع لا تصح فيه التسمية، أو خلا العقد عن ذِكْره - حتى في التفويض، ويأتي - يجب مهر المِثْل بالعقد) لأن المرأة لا تُسَلَّم إلا ببدل، ولم يُسَلَّم البدل، وتعذَّر رَدّ العوض، فوجب بدله، كما لو باعه سلعة بخمر، فتلفت عند المشتري.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.