فإن جاءها بقيمته مع إمكان شرائه لم يلزمها قبوله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن جاءها بقيمته مع إمكان شرائه، لم يلزمها قَبوله) لأنه يُفوِّت عليها الغرض في عتقه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.