وإن أصدقها تعليم أبواب فقه أو حديث أو شيء من شعر مباح أو أدب أو صنعة أو كتابة أو ما يجوز أخذ الأجرة على تعليمه وهو معين صح حتى ولو كان لا يحفظه ويتعلمه ثم يعلمها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أصدقها تعليمَ أبواب فقه، أو) تعليم أبواب (حديث، أو) تعليم (شيء من شعر مباح، أو أدب، أو صنعة، أو كتابة، أو ما يجوز أخذ الأجرة على تعليمه، وهو معيَّن؛ صح) لأنه يصح أخذ الأجرة على تعليمه، فجاز أن يكون صداقًا، كمنافع الدار (حتى ولو كان لا يحفظه، ويتعلّمه ثم يعلِّمها) لأنه بذلك يخرج من عهدة ما وجب عليه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.