فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن جمع بين نكاح وبيع، فقال: زوَّجتُك ابنتي، وبعتُك داري هذه، بألف؛ صح) كل من النكاح والبيع (ويُقَسَّط الألف على قَدْرِ مَهْرِ مثلها وقيمة الدار) وتقدم في البيع .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.